حظر حمل السلاح بجنوب دارفور

نيالا – دارفور24

أصدرت الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور أمر طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، يتضمن حظر حمل الأسلحة النارية في الأسواق والتجمعات العامة، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، والتجمعات ذات الطابع القبلي، والأنشطة التي تثير النعرات العنصرية أو تهدد الأمن والسلامة العامة.

ووقّع الأمر، الذي تلقت “دارفور24” نسخة منه، رئيس الإدارة المدنية بالولاية صلاح أحمد إسماعيل، متضمناً تدابير أمنية وعقوبات تشمل السجن والغرامة ومصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفات.

وحظر الأمر المخاطبات التحريضية واللافتات التي تثير النعرات القبلية، والأنشطة التي تؤدي إلى التمييز العنصري أو تهدد الأمن والطمأنينة العامة، كما منع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تخريبها، وترويع المواطنين والإخلال بالأمن العام.

وشملت التدابير حظر إعداد الأخبار أو نشرها أو تداولها إذا كانت، وفقاً لنص الأمر، تضر بحياة المواطنين أو تهدد الطمأنينة العامة أو تبث الكراهية والعنصرية والتفرقة بين الناس.

كما حظر الأمر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعصبية أو حيازتها واستخدامها والترويج لها، وتهريب الموارد إلى الولايات الأخرى ودول الجوار، والتعامل في المسروقات بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين.

ونص الأمر على منع تدخل القبائل في الجرائم الجنائية والقضايا المدنية والشرعية، باستثناء التدخل بغرض الإصلاح، كما أوقف القضايا التي تتسبب في الإخلال بالأمن والسلام العام أو إثارة الرأي العام، بما فيها النزاعات المتعلقة بالأراضي والأسواق والمدارس والأماكن العامة.

وفي الجانب العسكري، منع الأمر غير العسكريين من ارتداء الزي العسكري، ونص على محاسبة العسكريين الذين ينحازون إلى قبائلهم ويشاركون معها في الحروب أو التجمعات ذات الطابع العنصري.

وأسند الأمر تنفيذ التدابير إلى قوات مشتركة من الشرطة والدعم السريع، تشمل مهامها التعامل مع المشتبه في ارتكابهم مخالفات الطوارئ وإيداعهم في حراسات الشرطة، وتأمين الأسواق والتجمعات العامة ومحطات الوقود ونقاط الارتكاز. كما حظر الاعتقال خارج القانون، ونص على اعتقال المشتبه في اشتراكهم في الجرائم المتعلقة بالطوارئ.

وفرض الأمر قيوداً على تظليل المركبات، مع استثناء المركبات الدستورية ومركبات الهيئات التشريعية ومديري عموم الوزارات وأعضاء لجنة أمن الولاية. كما منح القوات المكلفة بالتنفيذ حصانة إجرائية، بحيث لا تُتخذ إجراءات في مواجهتها أثناء أداء واجباتها إلا بإذن من رئيس الإدارة المدنية.

وأجاز الأمر التفتيش العام في مواقع الاشتباه عند الضرورة، والتفتيش الخاص بموجب أمر من النيابة والقضاء، وحدد محاكم الطوارئ أو المحاكم التي تكلفها السلطة المختصة للنظر في المخالفات التي يرتكبها المدنيون، فيما تختص المحاكم العسكرية بمخالفات العسكريين.

وحدد الأمر العقوبات بالسجن لمدة عام أو الغرامة بما لا يتجاوز عشرة ملايين جنيه أو العقوبتين معاً، إلى جانب مصادرة المواد والأدوات والوسائل المستخدمة في المخالفات لمصلحة حكومة الولاية، مع مضاعفة عقوبتي السجن والغرامة في حال تكرار المخالفة.