الخرطوم : دارفور 24
قال قاضي المحكمة القومية العليا جمعة خميس ساندرو إن البينة التي اعتمدت عليها محكمتي الموضوع والاستئناف لا تكفي لإدانة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور تحت المادة (١) ١٣٠ من القانون الجنائي السوداني.
وأيد في تقرير للمحكمة العليا _ تحصلت عليه دارفور24 _ براءة المتهم من جريمة القتل المنسوبة إليه وأمر بتسليم العربة المعروضات لقوات الدعم السريع.
وأشار القاضي جمعة ساندرو إلى أنه يختلف مع محامي الدفاع في قوله بأن الجريمة تقع تحت قانون المرور لسنة ٢٠١٠ فتقرير التشريح الذي جاء فيه أن أسباب الوفاة تعود لجروح وكسر في عظام الجمجمة والنزف الدموي فوق وتحت السحايا بسبب الاصطدام بجسم صلب؛ يدحض ذلك.
واصفاً الجريمة التي تم فيها دهس الشهيد حنفي عبد الشكور بالجريمة البشعة للغاية وغير المألوفة والدخيلة على المجتمع السوداني. وتابع :” قاتل حنفي يعلمه علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء وسيجد العقاب من الله في الدنيا قبل الآخرة”.
وأصدرت المحكمة العليا في ١٩/٩ الماضي قراراً ببراءة المدان بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور، الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً.
وشكّل رئيس القضاة دائرة من (٥) قضاة من المحكمة العليا للنظر في تأييد حكم محكمتي الموضوع والاستئناف أو خلافه. و أيد (٤) من القضاة براءة المدان بينما خالفهم قاضي آخر.
وبرر قاضي المحكمة العليا بخيت عبدالفضيل بخيت تأييده براءة المدان بقوله انه لم يكن موجوداً لحظة وقوع الجريمة وبالتالي يستحيل أن يكون القاتل. واتفق معه في الرأي القاضي الصديق حسن قسم الله وأشار إلى أن المتهم استطاع إثبات ببينة قوية وجوده في منطقة دوكة بولاية القضارف بتاريخ ٣/٦/٢٠١٩ يوم فض الاعتصام ووقوع الحادث مايعني غيابه عن مسرح الجريمة.
من جانبه ذكر القاضي فتح الرحمن شعبان أن عقوبة الإعدام صحيحة فالمدان قصد القتل بدهسه للقتيل في الرأس والبطن مسبب كسر في الجمجمة ونزيف دموي، وأنه كان يعلم بأن الموت هو النتيجة الراجحة.
وقتل الشهيد حنفي عبد الشكور – ٢٢ عاما – في ٣/٦/٢٠١٩ دهسا بعربة بوكس دبل كابين لوحة ٦/٩٢٠٦ تابعة لقوات الدعم السريع، في الشارع العام غرب حي الدوحة بأم درمان. وشكّل رئيس القضاة في ٢٤ يونيَو ٢٠٢٠ محكمة جنائية خاصة برئاسة القاضي صلاح الدين محجوب لمحاكمة المتهم بقتله يوسف محي الدين.
وَاصدرت محكمة الموضوع حكما بالإعدام قصاصا لثبوت تعمد المدان الدهس وتسببه في الوفاة ولتمسك أولياء الدم بالقصاص. وبتاريخ ١١/٧/٢٠٢١ أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع، وتم رفع الأوراق للمحكمة العليا لتأييد القرار أو خلافه.