ألغت الحكومة الانتقالية بالسودان المادة 126 من القانون الجنائي التي تنص على اعدام من يرتد عن الدين الاسلامي، وتم اعتماد نص بديل يجرم التكفير، وذلك ضمن حزمة من التعديلات القانونية التي نادت بها الوثيقة الدستورية الحكمة للفترة الانتقالية.
وظلت عقوبة الردة محل مطالبات متكررة بإلغائها على المستويين الداخلي والخارجي باعتبارها ضد حق الانسان في الحياة، لكن نظام البشير ظل متمسكاً بها بحجة انها مستمدة من الشريعة الاسلامية.
ويعتبر المفكر السوداني، محمود محمد طعه، أبرز ضحايا “مادة الردة” حيث تم اعدامه في 18 يناير 1985 بعد ما اعتبرته حكومة نميري مرتداً عن الدين الاسلامي بسبب معارضته لقوانيين الشريعة الاسلامية التي تم تشريعها في سبتمبر 1983.
ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على تعديلات قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) الذي تم إعداده إعمالا للوثيقة الدستورية التي تقضي بتعديل القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته بما فيها حرية المرأة والطفل.
وكذلك ألغت التعديلات عقوبة (الجلد) اينما وجدت بالقانون الجنائي في غير جرائم (الحدود)، حيث ابقت على جلد في قضايا “شرب الخمر، والزنا والقذف”.
وقال رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، إلغاء عقوبة الردة وتجريم التكفير تقدم مهم في طريق رعاية الحقوق الانسانية واقرار بحق الانسان في الاعتقاد دون وصاية ودون خوف من محاكم التفتيش.
وأوضح عربي على صفحته بالفيس بوك أن الجهات المختصة تقرر تشريعيا بموجب الوثيقة الدستورية او اي وسيلة أخرى بشأن المنهج التشريعي الحالي المعتمد على قوانين الشريعة.
وأضاف “إلغاء عقوبة الجلد المقررة على سبيل التعزير يعد تطورا تشريعيا مهما في سبيل صيانة الكرامة الانسانية بتجنب العقوبات التي تنال منها كلما كان ذلك ممكنا”.