1
بسم الله الرحمن الرحيم
20191
تنفيذاً لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة 8 / 15 من الوثيقة الدستورية للفترة
الانتقالية لسنة 2019 وعملاً بسلطات مجلسي السيادة والوزراء الواردة بالمادة 25 / 3 من
الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 أصدر مجلسا السيادة والوزراء هذا
القانون تحت اسم “قانون تفكيك نظام الانقاذ لسنة 2019 م على أن يسرى من تاريخ
إجازته بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
2
تسود أحكام هذا القانون وتعلو نصوصه عند التعارض على أي قانون آخر.
3
في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني
الموضحة أمامها:
: يقصد بها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 .
يقصد به ما ترتب على الإنقلاب الذي استولى على السلطة الشرعية في
السودان في الثلاثين من يونيو 1989 م واستمر في الحكم حتى 11 أبريل 2019 م.
: يقصد به حزب المؤتمر الوطني المسجل بجمهورية السودان.
: يقصد بهم أي شخص شغل منصباً في ما يسمى “مجلس قيادة ثورة
الإنقاذ الوطني” أو أي شخص كان عضواً بمجلس شورى الحزب أو عضواً بالمجلس القيادي
للحزب بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية رئيساً
للمجلس التشريعي أو والياً أو وزيراً اتحادايً أو ولائياً أو مديراً لجهاز الأمن أو نائباً عاماً أو
نقيباً للمحامين أو رئيساً للقضاء أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام
الإنقاذ.
2
يقصد به أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفة
العامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة
الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا
على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة أو التي تم إنشاؤها بقانون أو أي منظمة أو
هيئة أو شركة أو اسم عمل أو مشروع أو جمعية أو اتحاد طلابي أو مهني أو نقابة أو أي
كيان سواء له شخصية اعتبارية أو لم يكن وذلك للحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز
أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز
نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة
في الثلاثين من يونيو 1989 م أو بسبب المحسوبية أو الولاء أو الحصول على الموالاة لنظام
الإنقاذ أو لتحقيق أهدافه أو تلك الورادة في برنامج الحزب وشعاراته.
: يقصد به الإنشاء أو الانضمام للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات
المهنية واتحادات أصحاب العمل.
يقصد بها النقابة وضباطها وأعضاء مجلسها وقياداتها أو من في حكمهم سواء
للنقابة المركزية أو فروعها، إن وجدت.
يقصد به أي اتحاد مهني وأعضاء مجلسه وقيادته وفروعه، إن وجدت.
يقصد به الاتحادات المنشأة لأصحاب الأعمال بموجب القوانين
الخاصة أو الاتحادات التابعة لها أو المنضوية تحتها.
تشمل المنظمات، الهيئات، المفوضيات، المؤسسات، المنظمات الثقافية أو
شركات القطاع العام والشركات المنشأة بموجب قانون خاص أو التي تكون أسهمها
مملوكة لأجهزة الدولة أو تتحكم في إدارتها أجهزة الدولة أو تعيّن أعضاء مجلس إدارتها
حكومة السودان أو أي جهة تابعة لحكومة السودان.
: يقصد بها لجنة تفكيك نظام الإنقاذ.
يقصد به مسجل تنظيمات العمل.
تشمل الشخص الطبيعي والاعتباري.
يشمل ولا يقتصر على أي مال منقول أو عقار أو أي حقوق معنوية.
3
يقصد بها النيابة الجنائية المنشأة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م
والتي يحددها النائب العام.
يقصد بها المحكمة التي يحددها ويشكلها ويحدد اختصاصاتها رئيس القضاء.
4
1 . بموجب هذا القانون تنشأ لجنة تسمى لجنة تفكيك نظام الانقاذ يكون مقرها
بمجلس الوزراء على أن تتشكل على الوجه الآتي:
أ, ممثل يختاره مجلس السيادة من بين أعضائه رئيساً
ب. ممثل يختاره مجلس الوزراء من بين أعضائه رئيسا مناوباً ,
ج. وزير العدل عضواً ومقرراً.
د. وزير الدفاع عضواً.
ه. وزير الداخلية عضواً ,
ح. وزير الصحة عضواً
و. ممثل لجهاز المخابرات العامة عضواً
ز. ممثل لبنك السودان عضواً ,
ط. خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء أعضاءً
2. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وفي حال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتاً
مرجحاً.
3 . يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر يحدده رئيسها بالتشاور مع مقررها.
5
1 . يكون للجنة شخصية اعتبارية وصفة في التقاضي بالإضافة لما يلي من سلطات
وصلاحيات:
أ. إلغاء اي وظيفة في أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة قطاع عام
أو أي من ألأجهزة الحكومية أو مؤسسات الخدمة المدنية.
4
ب. حل اي منظمة ربحية أو غير ربحية أو مؤسسة او هيئة او مفوضية إنشأت قبل 11 ابريل
2019 م وإنهاء خدمة كافة المسؤولين والموظفين والعاملين فيها.
ج. إنهاء خدمة اي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية حصل على الوظيفة
العامة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو الوظيفة العامة لأغراض التمكين.
د. نقل أي موظف بالخدمة العامة أو أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو
شركة تابعة للدولة.
ه. تعيين أي شخص أو أشخاص في أي هيئة أو مفوضية أو مؤسسة أو شركة أو إعفاء أي
أعضاء بمجلس إدارة أو مدراء أو قيادات في تلك الجهات أو غيرها من مؤسسات الخدمة
المدنية أو الأجهزة الحكومية ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف.
و. طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة و أجهزتها لاغراض تفكيك نظام الانقاذ
ز. استدعاء أي شخص للإدلاء باية معلومات أو تقديم أي بينات لأغراض تنفيذ هذا
القانون.
ح. الاطلاع والحجز على حسابات الاشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية لاغراض
تفكيك نظام الانقاذ واتخاذ التدابير القانونية بشأنها.
ط. الاستعانة بمن تشاء لتقديم أي رأي أو مشورة.
ي. تفويض كل أو بعض صلاحياتها لمن تختاره من أعضاء اللجنة.
ك. اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية ضد أي شخص ومطالبته بالتعويض عن أي كسب
غير مشروع بسبب الوظيفة أو طريقة الحصول عليها.
ل. وضع الخطط والبرنامج الكفيلة لتفعيل هذا القانون لتمام تفكيك النظام في كافة
مؤسسات أو أجهزة الدولة واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل
وتحديد هياكله واختصاصاته.
2 . تمارس اللجنة صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة
22 / 3 من قانون الشركات لسنة 2015 .
3 . يكون للجنة صلاحيات وكيل النيابة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م.
5
6
1. يحل الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب
والتنظيمات السياسية بالسودان.
2 . تحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات والتنظيمات التابعة للحزب أو لأي شخص أو
كيان يعتبر من نتائج التمكين وذلك بقرار تصدره اللجنة والتي لها أن تلاحق قانوناً
وتصادر الممتلكات ذات الصلة لصالح حكومة السودان أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي
جهة حكومية.
3 . يجوز للجنة أن تجري التحريات وتمارس سلطة الحجز على الأموال والأصول والحقوق
متى تبين للجنة أن تسجيل المال أو الحق تم باسم أي شخص هو في واقع الأمر من أموال
الحزب أو شخص من المخول لهم استثمار أموال الحزب أو أموال نظام الإنقاذ أو أحد رموزه
أو مستخدميه أو المستفيدين منه حتى ولو انتقل ذلك المال إلى هذا الشخص قبل أو بعد
11 أبريل 2019 م.
7
تصادر ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرره اللجنة.
8
لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة
سنوات تسري من تاريخ إجازة هذا القانون.
9
لمسجل تنظيمات العمل أن:
1 . يلغي تسجيل نقابة المحامين السودانيين،
2 . يحل لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة،
3 . يسمي ويعيّن نقيباً للمحامين ليكون بحكم المنصب رئيساً للجنة قبول المحامين.
6
4 . يسمي ويعيّن ثلاثة محامين ليشغلوا عضوية لجنة قبول المحامين،
5 . يسمي ويعيّن أربعة عشر محامياً يرأسهم نقيب المحامين ليتولوا أعمال مجلس
النقابة والاضطلاع بواجبات اللجنة التمهيدية لنقابة المحامين.
6 . يلغي تسجيل اللجان التنفيذية واللجان المركزية للنقابات ومجالس الاتحادات
المهنية وكافة النقابات المركزية والفرعية سواء المنشأة بموجب قوانين خاصة
أو أي نقابات مسجلة بموجب أي قانون سارى المفعول.
7 . يلغي تسجيل أو يحل اتحاد أصحاب العمل أو أي اتحادات تابعة له ويعين من
يدير مجالسها.
8 . يستبدل أي شخص تم تعيينه بآخر.
10
1 . يجوز للمسجل أن يعين أو يعيد تعيين أو يكلف أي لجان لتسيير النقابات
والاتحادات المهنية وذلك إلى حين انتخاب اللجان التنفيذية ومجالس النقابات
والاتحادات المهنية ونحوها من اتحادات أصحاب العمل والاتحادات التابعة لها.
2 . مراعياً حقوق العضوية ومراقبتها تكون أيلولة الأموال والأصول والممتلكات
والحقوق التابعة للنقابات والاتحادات طبقاً لما يحدده المسجل.
3 . ليس في هذا القانون ما يحد أو يقلل من سلطات المسجل في التشاور مع أي
شخص أو سلطة يقتضيها أي قانون لاتخاذ أي تدبير أو القيام بأي عمل يكون
ضرورياً لممارسة صلاحياته وسلطاته المقررة في هذا القانون.
4 . يجوز للمسجل أن يتخذ أي إجراءات جنائية أو أي تدابير قانونية أخرى في
مواجهة أي نقابة أو اتحاد مهني أو شخص أو أشخاص عن أي مخالفات مالية
أو إدارية متعلقة بأي نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد أصحاب عمل أو مافي حكمها.
11
1 . لا يخول الطعن في أي تدبير صادر بموجب هذا القانون لأي سلطة قضائية أن
توقف أو تأمر بوقف تنفيذ ما يصدر عن اللجنة أو المسجل ما لم يتقرر بطلان
التدبير قضائياً.
7
2 . لأغراض اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية في مواجهة أي شخص بموجب هذا
القانون لا يعتد بأي مدة تقادم منصوص عليها في أي قانون آخر.
3 . لا يتمتع أي شخص بأي حصانة موضوعية أو إجرائية عند اتخاذ أي تدبير ضده
بموجب هذا القانون.
4 . ينتهي عمل اللجنة والمسجل بانتهاء الأعمال المسندة إليهما والواردة في هذا القانون.