1))
تناول الكثير من القانونيين والكتاب بالتعليق على إعلان حالة الطوارئ والأوامر المصاحبة التي صدرت تباعا في 25 فبراير 2019 في اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ مما يجعلنا في حل من تكرارها لكن ما ينبغي الاشارة اليه هو انه في 6 مارس 2019 تم تمرير حالة الطوارئ من البرلمان مع تخفيض مدة تطبيقها لستة أشهر بدل العام حيثما ورد اولاد في خطاب الرئيس ، وهنا يثور سؤال حول انعقاد الاختصاص للبرلمان في ذلك من حيث التشكيل لان البرلمان كما هو منتخب في العام 2015 بغض النظر عن رأينا في نزاهتها فقد تم تعيين لبعض الأعضاء من الأحزاب المشاركة في حوار الوثبة كأعضاء ليثور وضع شاذ هنا يجعل دستورية البرلمان منقوصة لان من يجوز لهم ممارسة الحق داخل البرلمان هم المنتخبون دون سواهم ، غير ذلك يصبح وجود الأعضاء المعينين لسلطات النواب البرلمانيين يأتي في إطار التسوية السياسية المفضي للتعيين و لا يستوي التعيين والانتخاب!
2))
سلطات الطوارئ و الأوامر التي أعلنت لابد عند تطبيقها من مراعاة التطبيق الصحيح للقانون ولا سيما قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 فيما بالضوابط القانونية يرتبط بالقبض والتفتيش ، حقوق المقبوض عليه بالإضافة إلى المحاكمة العادلة ، الحالة الاستثنائية لا تعني إهدار التطبيق الصحيح للقانون الا لصار الأمر تعسفا في استخدام القانون.
3))
بالنظر إسناد تفويض الطواري للجان الأمن الولائية و التي يترأسها ولاة الولايات بالإضافة إلى ممثلي للشرطة ، القوات المسلحة ، والأمن ، والجهاز التنفيذي بالنيابة العامة والمعتمدين التي يمثل غالبية أعضائها أعضاء في الحزب الحاكم هو ما يفتح الباب للتطبيق السياسي لحالة الطوارئ من جانب ومن جانب آخر إسناد سلطات الطوارئ الى الجهاز التنفيذي و التي ظلت التجربة تشير الي ممارستها بواسطة المعتمدين و من يمثلهم لنكون امام تطبيق لاوامر وقانون الطوارئ غير ذوي اختصاص قضائي و معرفة بالقانون و هو يمثل باب مشركا لانتهاك الحريات .
4))
تظل قوات الشرطة المرتبطة بتنفيذ القانون هي الجهة الأجدر بممارسة أية إجراءات تتعلق بتنفيذ القانون والأوامر ، مما يجعل إسناد تنفيذ قانون الطوارئ و الاوامر التي يعلنها الرئيس لقوات مدمجة بعضها يرتدي أزياء مدنية تفتح الباب للتطبيق الخاطئ التي ينتج عنها انتهاك لحقوق الأشخاص بل و تمثل تهديدا لممارسة الحياة في الفضائين العام والخاص ، حيث كشفت وسائل التواصل الاجتماعي عن مقاطع فيديو تعرض خلالها بعض الاشخاص للرعب و انتهاك الخصوصية بل إطلاق الغاز المسيل للدموع في مساحات محدودة ومغلقة مثل المنازل دون مراعاة لضوابط استخدام القوة المفرطة و الأثر الصحي للغاز المسيل للدموع الذي تشير ممارسة الكثير من الدول حولنا في القارة وليس بعيدا إلى لجوء القوات الحكومية التي استخدام خراطيم الماء حتى في الأماكن المفتوحة .
5))
غياب النيابة العامة من الإشراف على تنفيذ أوامر الطوارئ ظل يثير الكثير من الحيرة فقد أشارت ذات وسائل التواصل الاجتماعي إلى ارتفاع حالات العنف المفرط و الاستهداف الخاطئ لاشخاص ثوالث لا يوجد ما يرجح مخالفتهم للطواري مثل الحالات التي تتم فيها مداهمة الأماكن الخاصة كالمنازل والمحال التجارية في حالات لا يوجد فيها ما يسند اعتقاد القوات المنفذة للطوارئ بأن تلك المحال الخاصة من إيواء من هم على علاقة بمخالفة أوامر الطوارئ مما يجعل الأمر يمتد إلى انتهاك خصوصية طرف ثالث بالمخالفة للتنفيذ الصحيح .
6))
في الحالة المشار إليها أعلاه في الفقرة “5” الحصانات الممنوحة للقوات المنوط بها التنفيذ تقف حائلا بين المجني عليهم او المنتهكة حقوقهم والإنصاف ، مما يشير إلى أن تطبيق القانون يشير في اتجاه واحد ، بصيغة أخرى يحاكم لكن لا يسمح بمحاكمة المنفذين اليس الاجدر ان ان تلغي الحصانات لضمان تحقيق العدالة ، حيث ظل الراهن السوداني يشير إلى علاقة الحصانات و منع الوصول إلى العدالة ليس في المناطق التي شهدت صراعات مسلحة فقط لكن في مجمل .
7))
سيكون هدرا للموارد هو توجيه الطوارئ لما سمي بالجرائم الاقتصادية لأن الحالة السودانية تشير إلى أن الأمر الرئيسي هو الفساد و هو مرتبط بدولاب الدولة والحزب والتنظيم ، أما ما سيضع تحت طائلة الطوارئ ستشمل الجرائم الجرائم الصغيرة التي لا علاقة لها بالحالة الاقتصادية المراجعة التي سببها و فاعلوها لا يخفون علي السلطات .
8))
اخيرا فشلت قوانين النظام العام منذ سنها في العام 1995 لاول مرة الى الراهن في أحداث القهر العام وفصل النساء من الفضاء العام واجبار السودانيين علي التزام انساق سلوك تتحدها السلطة و ايدلوجيتها ، الأمر الذي يجعلنا نشير الى ان الاوامر المصاحبة لحالة الطوارئ قد تواجه ذات المصير من الفشل لأن الحالة الراهنة سياسية لا يمكن كبحها بالاستخدام السياسي لحالة وأوامر الطوارئ.